Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

Archives

3 février 2013 7 03 /02 /février /2013 18:18

dialogueconstitution.jpg

La reunion de dialogue organisée par l'ANC pour discuter de la constitution tunisienne à Massy a permis de préciser les demandes de la communauté tunisienne de l'etranger:

L'absence de référence au bassin mediterranéen dans le preambule 

La presence du mot "attadefay"  aulieu de concurrence

L'absence de référence à la déclaration universelle des droits de l'homme

L'absence du mot "civil" à l'article 1 

L'article 5 fait l'unanimité de l'ensemble des intervenants 

L'eau fait partie du développement durable

La decentralisation n'est pas bien precise dans ce projet

Le tribunal militaire ne doit statuer que sur les affaires concernant les militaires

Les prérogatives du Premier Ministre ne sont pas precises.

Pour l'article 67 , une proposition de jamel BEN JEMIA

La candidature au poste de Président de la République est ouverte à toute électrice et électeur porteurs de la nationalité tunisienne par la naissance, et enlever le reste du texte

Mr MBAZAA a souligné que toutes les tunisiennes et tunisiens doivent se sentir concernés dans le projet de cette constitution. Sinon : Quel interet d'aller voter ? 

Une proposition d'inclure comme un droit constitutionnel : le droit au passaport est proposé par Jamel BEN JEMIA

Plusieurs intervenants ont souligné que les conventions internationales s'imposent à nous et qu'il faut enlever la phrase :" sauf s'il y a contradiction avec la constitution ", en soulignant que la Tunisie doit respecter la parole donnée et pour le futur : Il serait étonnant qu'un gouvernement donne son aval pour une convention contraire à la constitution.

L'article 148 doit étre modifié en parlant de la non modification de l'article 1 dans sa totalité après y avoir inclu le mot civil .

Quelques incidents d'islamistes perturbateurs n'ont pas réussi à couper la parole aux intervenants modérés et ouverts au monde

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
20 janvier 2013 7 20 /01 /janvier /2013 16:11

retraitepresident

retraitepresidentbis.png

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
27 octobre 2012 6 27 /10 /octobre /2012 21:15
Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
19 octobre 2012 5 19 /10 /octobre /2012 20:03

Nota Bene :Nous avons trouvé dans ce projet de constitution des points communs avec notre projet , mais aussi des contradictions comme l' Etat qui n'est pas neutre . On demande aux partis d'affirmer la séparation avec la religion, mais l' Etat dans cette constitution ne donne pas l'example. D'ailleurs Rached Ghannouchi a bien perçu la brèche puisque dans sa conversation avec les salafistes . Il se veut rassurant sur l'instauration future de la Chariâa, en disant que "ce sont les hommes qui interprètent les textes à leur guise. Les laîques ont accepté d'après Ghannouchi l'Islam mais refusent le mot Chariâa , or le plus important est que :" La religion de Dieu est l'Islam " .......d'après Ghannouchi, car dans son esprit "la loi de Dieu prime sur celle des hommes".

 Pour arriver à un consensus : 

L'introduction de la référence à la déclaration universelle des droits de l'homme dans le Préambule de la constitution, évitera le "bla bla" inutile et  réduira ainsi la longueur du texte.

Remplacer le mot  التدافع  ( attadefay) dans le Préambule de la constitution par la concurrence (التنافس) , car 

التدافع  ( attadefay) est une notion réligieuse qui induit comme commandement le bien ou le mal

L'article 1: Que certains ont élevé au rang du sacré doit contenir au moins l'idée d'un "Etat civil" دولة مدنية.

On doit s'habituer aussi à dire les tunisiennes et les tunisiens, les citoyennes et les citoyens .

"Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisienne et Tunisien, jouissant de tous ses droits civiques et politiques."

Nous misons sur l'intelligence du peuple tunisien pour faire le bon choix . Croyez moi !:  le peuple tunisien n'est pas dupe et il sait séparer le bon grain de l'ivraie.

 Une autre notion absente et qui peut être un signe fort:

"L'Etat Tunisien assure l'égalité devant la loi sans distinction d'origine,de souche, de race, de religion ou de région."

Si ces élements sont pris en compte . Le consensus sera trouvé rapidement.

A bon entendeur Salut 

 

Projet Brouillon Constit[1] page 001

Projet Brouillon Constit[1] page 002

Projet Brouillon Constit[1] page 003

Projet Brouillon Constit[1] page 004

Projet Brouillon Constit[1] page 005

Projet Brouillon Constit[1] page 006

Projet Brouillon Constit[1] page 007

Projet Brouillon Constit[1] page 008

Projet Brouillon Constit[1] page 009

Projet Brouillon Constit[1] page 010

Projet Brouillon Constit[1] page 011

Projet Brouillon Constit[1] page 012

Projet Brouillon Constit[1] page 013

Projet Brouillon Constit[1] page 014

Projet Brouillon Constit[1] page 015

Projet Brouillon Constit[1] page 016

Projet Brouillon Constit[1] page 017

Projet Brouillon Constit[1] page 018

Projet Brouillon Constit[1] page 019

Projet Brouillon Constit[1] page 020

Projet Brouillon Constit[1] page 021

Projet Brouillon Constit[1] page 022

Projet Brouillon Constit[1] page 023

Projet Brouillon Constit[1] page 024

Projet Brouillon Constit[1] page 025

Projet Brouillon Constit[1] page 026

Projet Brouillon Constit[1] page 027

Projet Brouillon Constit[1] page 028

Projet Brouillon Constit[1] page 029

Projet Brouillon Constit[1] page 030

Projet Brouillon Constit[1] page 031

Projet Brouillon Constit[1] page 032

Projet Brouillon Constit[1] page 033

Projet Brouillon Constit[1] page 034

Projet Brouillon Constit[1] page 035

Projet Brouillon Constit[1] page 036

Projet Brouillon Constit[1] page 037

Projet Brouillon Constit[1] page 038

Projet Brouillon Constit[1] page 039

Projet Brouillon Constit[1] page 040

Projet Brouillon Constit[1] page 041

Projet Brouillon Constit[1] page 042

Projet Brouillon Constit[1] page 043

Projet Brouillon Constit[1] page 044

Projet Brouillon Constit[1] page 045

Projet Brouillon Constit[1] page 046

Projet Brouillon Constit[1] page 047

Projet Brouillon Constit[1] page 048

Projet Brouillon Constit[1] page 049

Projet Brouillon Constit[1] page 050

Projet Brouillon Constit[1] page 051

Projet Brouillon Constit[1] page 052

Projet Brouillon Constit[1] page 053

Projet Brouillon Constit[1] page 054

Projet Brouillon Constit[1] page 055

Projet Brouillon Constit[1] page 056

Projet Brouillon Constit[1] page 057

Projet Brouillon Constit[1] page 058

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
18 octobre 2012 4 18 /10 /octobre /2012 14:08

Mr Mehdi Ben Gharbia est le premier député tunisien qui a dévoilé sur son site Web sa fiche de paie .

La Vice Présidente Mme Laabidi Mehrezia l'a promis mais Ben Gharbia  l'a fait .

Pour Mme Laabidi comme pour la Troika à propos de l'engagement moral du 23 octobre .

Le peuple tunisien doit méditer la phrase de Pasqua :

"Les promesses n'engagent que ceux qui les recoivent" .

Fichede-PAIEBENGHARBIA.jpg 

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
2 août 2012 4 02 /08 /août /2012 00:00

projetloiinstituionindependanteelection img 3

projetloiinstituionindependanteelection_img_4.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_5.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_6.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_7.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_8.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_9.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_10.jpg

projetloiinstituionindependanteelection_img_11.jpg

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
6 octobre 2011 4 06 /10 /octobre /2011 20:41

decret87

decret87.2.jpg

decret87.3.jpg

decret87.4.jpg

decret87.5.jpg

decret87.6.jpg

decret87.7.jpg

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
3 septembre 2011 6 03 /09 /septembre /2011 12:42

 

 

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

الفصل الاول: تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وانهاء مهامهم عدا صورة التقاعد، تكون بأمر من رئيس الجمهورية مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء

الفصل 2: يؤدي القضاة عند تعيينهم لاول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية  :

:أقسم بالله العظيم أن اقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وان التزم بصون استقلالية القضاء وبعدم افشاء سر المفاوضات اثناء تولي القضاء وبعده وان يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف  ».

وتؤدي اليمين امام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب او وكيله، وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب   او مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة  .

الفصل 3: ينصب القضاة في وظائفهم اثناء جلسة ممتازة تعقدها الجهة القضائية التي يعيدون فيها ويحرر محضر في ذلك  .

الفصل 4: يتألف الاطار القضائي من القضاة الجالسين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة المباشرين لوظائف بالادارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة الحاق  .

الفصل 5: يشتمل السلم القضائي على ثلاث رتب وتحدد بامر درجات الاقدمية في كل رتبة

والرتب الثلاثة هي التالية  :

الرتبة الاولى  :

ـ قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية

الرتبة الثانية  :

ـمستشار بمحكمة استئناف

ـ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف

الرتبة الثالثة  :

مستشار  بمحكمة  التعقيب

ـ مدع عام لدى محكمة التعقيب

ويضبط بامر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بامر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار اليها  .

الفصل 6: يكون القضاة الجالسون تحت ادارة رئيس المحكمة التابعين له

ويكون قضاة النيابة العمومية خاضعين لادارة رؤسائهم المباشرين ومراقبتهم وتحت اشراف وزير العدل على ان لا يحجب ذلك حرية كلمتهم اثناء الجلسة وتكون التعليمات كتابية مهما كانت الجهة الصادرة عنها  .

الفصل 7: يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به تثبت فيه وتحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية وشهاداته الجامعية والوثائق المتعلقة بمساره المهني والآراء التي أبديت في شأنه والمقررات المتخذة ازاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه والتصريحات المتعلقة بمكاسبه  .

ولا تدرج بالملف اية اشارة تتعلق بافكاره السياسية والعقائدية ولا يجوز ان يحتوي الملف الشخصي وثيقة تتضمن ماخذا على القاضي دون اطلاعه عليه وتمكينه من الرد ولا يحق لغير القاضي المعني والهيئة العليا للقضاة ووزير العدل الاطلاع على الملف   الشخصي  .

الباب الثاني

حقوق القضاة وواجباتهم

الفصل 8: لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة اية وظيفة عمومية اخرى او أي نشاط مهني او مأجور عليه  .

يمنع على القاضي ان يملك في مؤسسة بنفسه او بواسطة الغير، تحت أية تسمية، مصالح يمكن ان تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه او تمس باستقلالية القضاء  .

ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ان يمنح القضاة بصفة فردية رخصة للقيام بالقاء دروس او مباشرة دورات تكوينية داخلة في نطاق اختصاصهم او للقيام بنشاط من شأنه ان لا يمس بكرامة القاضي او استقلاله  .

ولا يجوز للقاضي ممارسة التحكيم الا مرة واحدة كل سنة قضائية وخارج الدائرة القضائية التي يعمل بها  .

ويراعى في اسناد الترخيص عدم اخلال القاضي بوظائفه الاصلية  .

الفصل 9: يمنع على القاضي المباشر او الذي هو في حالة الانتماء الى الأحزاب السياسية او ممارسة نيابة انتخابية

الفصل 10: يتمتع القضاة   كسائر المواطنين بحرية التعبير والمعتقد والتنظم في جمعيات وبمختلف الحقوق المدنية والسياسية، وتقع ممارسة هذه الحقوق طبقا للتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الحفاظ على شرف مهنتهم وحياد القضاء واستقلاليته  .

وللقضاة حرية تكوين جمعيات او نقابات او غيرها من التنظيمات والانخراط فيها للذود عن حقوقهم وتنمية قدراتهم المهنية وحماية استقلالية السلطة القضائية دون ان يمس ذلك من كرامة القاضي وحياده  .

الفصل 11: يجوز للقضاة، بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية، ممارسة الحقوق النقابية، ولا يجوز لهم الاضراب عن العمل او التظاهر  .

 الفصل 12: بقطع النظر عن الأحكام المسطرة بالقانون الجزائي والقوانين الخاصة يتعين على الدولة ان تقوم بحماية القاضي من كل التهديدات او الاعتداءات ايا كانت طبيعتها والتي يمكن ان يتعرض لها اثناء قيامه بوظائفه او بمناسبتها او بسببها  .

وعلى الدولة ان تقوم بتعويض الضرر   اللاحق به في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات  .

الفصل 13: يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية  .

الفصل 14: القضاة ملزمون بالاقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن للهيئة العليا للقضاة منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك  .

الفصل 15: لا يمكن دون اذن من الهيئة العليا للقضاة تتبع اي قاض أو ايقافه من اجل جناية او جنحة  .

وفي صورة التلبس بالجريمة فانه يجوز ايقافه ويعلم حالا بذلك رئيس المجلس الاعلى للقضاء او من ينوبه  .

الفصل 16: يجب على القاضي ان يبذل العناية اللازمة في عمله وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في احسن الآجال  .

الفصل 17: يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المفاوضات والا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك  .

الفصل 18: على القضاة ان يقضوا بكامل التجرد   وفقا لما يقتضيه القانون دون اعتبار للاشخاص او للمصالح وليس لهم الحكم في قضية استنادا الى علمهم الشخصي، ولا يمكنهم المناضلة شفويا او كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا وفي نطاق ما يسمح به القانون  .

الفصل 19: على القاضي ان يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقاليته وشرف المهنة وهيبتها  .

الفصل 20: يجب على القاضي ان يسعى الى تحسين قدراته العلمية والصناعية وتنميتها بشتى الطرق بما في ذلك المشاركة في البرامج التكوينية والعلمية التي يضبطها المعهد الاعلى للقضاء وهياكل المهنة  .

الفصل 21: يقوم القاضي وجوبا بتصريح على الشرف بمكاسب زوجه وابنائه القصر وفقا للتشريع الجاري به العمل  .

الفصل 22: تتولى الهيأة العليا للقضاة اعداد مدونة لاخلاقيات المهنة  .

الباب الثالث

 

الزي والتشريفات والاولوية

الفصل 23: يرتدي القضاة الزي   الخاص اثناء الجلسات العمومية وفي المواكب الرسمية ويضبط قرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل  .

الفصل 24: التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء الجهاز القضائي طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية  .

الفصل 25: يرتب جهاز القضاء العدلي كما يلي  :

ـ محكمة التعقيب

ـ محاكم الاستئناف

ـ المحكمة العقارية

ـ المحاكم الابتدائية

ـ محاكم النواحي

الفصل 26: يضبط مركز كل عضو من اعضاء جهاز القضاء العدلي بحسب الرتبة والوظيفة  .

وتضبط الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة او وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة، بحسب ترتيب المحاكم  .

وتمنح الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين

مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة، فان القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتبون فيما بينهم بحسب الاقدمية في تلك الرتبة واذا كان قاضيان او اكثر قد   تمت تسميتهم في تاريخ واحد فان ترتيبهم يكون بحسب السن  .

الباب الرابع

 

الانتداب

الفصل 27: يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الاعلى للقضاء

يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية  :

ـ ان يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل

ـ ان تكون سنهم خمسة وعشرون عاما على الاقل وثمانية وثلاثين عاما على الاكثر في تاريخ اجراء المناظرة  .

ـ ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية

ـ ان يكونوا محرزين على شهادة الماجستير او الدراسات المعمقة في القانون او شهادة معادلة لهما  .

ـ ان يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي ستسند اليهم بكامل تراب الجمهورية  .

ـ ان لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف

ـ ان يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية  .

ويطلق على من   يزاول الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء اسم «ملحق قضائي  »

وتضبط شروط المشاركة في مناظرة الدخول الى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها بقرار من وزير العدل  .

الفصل 28: يعرض المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد على الهيأة العليا للقضاة بقصد تسميتهم قضاة بمراكز عملهم ويعينون عند تسميتهم في درجة البداية من الرتبة الاولى  .

ويراعى في التسميات المذكورة بقدر الامكان الشغورات بمراكز العمل ورغبات الملحقين القضائيين وترتيبهم التفاضلي في نتائج الامتحانات بالمعهد الاعلى للقضاء  .

يعرب الملحقون القضائيون المرسمون بالسنة الثانية عن رغباتهم بخصوص مراكز العمل في الاجل المقرر بالفصل 29 من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء  .

الفصل 29: يمكن للهيأة العليا للقضاة ان تقترح للتسمية في اي رتبة من الرتب القضائية وفي ضوء دراسة ملف المترشح  .

أولا: أساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرون من ذوي الاختصاص في القانون

ثانيا: المحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة اثني عشر عاما على الاقل بما في ذلك مدة التربص، على ان لا يقع تعيينهم بدائرة محكمة الاستئناف الموجود بها مكاتبهم لمدة لا تقل عن خمسة اعوام  .

وتنطبق على القضاة المعينين طبق احكام هذا الفصل، مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 27 من هذا القانون باستثناء المطة الثانية  .

ولا يمكن تسمية القضاة المعينين وفقا لاحكام هذا الفصل في خطط وظيفية الا بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المباشرة الفعلية للعمل القضائي  .

وتضبط بأمر طرق تطبيق هذا الفصل

الباب الخامس

 

مراكز عمل القضاة

الفصل 30: لا يمكن تسمية القاضي في خطة وظيفية خارج مركز عمله او نقلته، ولو كان ذلك في اطار ترقية، الا برضاء المعبر عنه كتابة  .

الفصل 31: لا تحول أحكام الفصل المتقدم دون نقلة القاضي   تنفيذا لقرار تأدبيبي بات صادر ضده أو مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل على معنى احكام الفصل الموالي  .

الفصل 32: يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة او مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل باحدى المحاكم أو توفير الاطار القضائي عند احداث محاكم جديدة  .

ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي الى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل الا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به  .

الباب السادس

منح الأعداد الصناعية والترقية

الفصل 33: لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته ان لم يكن مرسما بجدول الكفاءة  .

ويحرر جدول   الكفاءة ويراجع كل سنة من طرف الهيئة العليا للقضاة طبق احكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية  .

ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة التالية إلا بعد قضاء مدة قدرها عشر سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار اليها في الفصل 37 من  هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها 12 عاما في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى  .

ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثالثة الا بعد قضاء مدة قدرها ستة أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار اليها بالفصل 37 من  هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة  قدرها 8 أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية  .

والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في   الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة  .

وتكون الترقية في سلم الدرجات آلية بعد مضي عامين  .

يحرر جدول الترقية من طرف الهيئة العليا للقضاة سنويا طبقا احكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية  .

الفصل 34: لا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الاولى الا بعد قضاء مدة  عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ست سنوات  .

ولا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الثانية الا بعد قضاء مدة  عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات  .

وبالنسبة الى قضاة الرتبة الثالثة فإنه لا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها الا بعد قضاء مدة  عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بالتعقيب أو ما يعادلها الا بعد قضاء مدة  عمل فعلي في هذه الرتبة الثالثة لا تقل عن ست سنوات  .

ولا يمكن أن تسند خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو المتفقد العام بوزارة العدل أو رئيس المحكمة العقارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ما يعادلها مدة عامين على الأقل  .

الفصل 35: لا يمكن مباشرة خطة وظيفية لمدة تتجاوز خمس سنوات بنفس المحكمة أو مركز العمل باستثناء الخطط التالية  :

ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب

ـ وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية

ـ المتفقد العام بوزارة العدل

ـ رئيس المحكمة العقارية

الفصل 36: يمنح القضاة الجالسون اعدادا من طرف الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية .

يمنح اعضاء النيابة العمومية اعدادا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.

يمنح القضاة المباشرون بالمحكمة العقارية والقضاة المباشرون بالادارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر اعدادا من طرف رؤسائهم المباشرين.

الفصل 37: يقوم اسناد الاعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية على معايير موضوعية مرتبطة بالجهود المبذولة من القاضي كما وكيفا بالاضافة الى درجة مواظبتهم.

مع مراعاة الأقدمية: تؤخذ بعين الاعتبار عند اسناد الاعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية أساسا المعايير التالية:

ـ الكفاءة الصناعية

ـ النزاهة والتقيد بالواجبات المهنية المحمولة على القاضي

الفصل 38: تتولى الهيئة العليا للقضاء اعداد جداول الكفاءة والترقية والخطط الوظيفية والنظر في الحركة القضائية باجراء تقييم تعتمد فيه المعايير المشار اليها بالفصل 37 اعلاه وذلك بناء على ملف يتم اعداده من طرف القاضي يتضمن سائر الوثائق المتصلة بهذه المعايير وتقرير شخصي في المعطيات التي يرى القاضي ضرورة اخذها بعين الاعتبار ومذكرة شخصية محررة وفق نموذج معد من قبل الهيئة.

الباب السابع

في وضعيات القضاة وانهاء مهامهم

الفصل 39: يكون كل قاض في احدى الحالات التالية:

أولا: حالة المباشرة

ثانيا: حالة الالحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد

ثالثا: حالة عدم المباشرة

رابعا: الوضع تحت السلاح

الفصل 40: وضع القضاة في احدى الحالات الثلاث الأولى المنصوص عيها بالفصل المتقدم يقع بمقتضى أمر بناء على رأي الهيئة العليا للقضاة.

الفصل 41: تطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بوضعيات المباشرة والالحاق وعدم المباشرة والوضع تحت السلاح على سائر القضاة، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

الفصل 42: إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية الى التشطيب من الاطار وفقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:

اولا: فقدان الجنسية التونسية

ثانيا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية

ثالثا: الاحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة ان كان  القاضي لاي ستحق جراية تقاعد.

رابعا: الاعفاء.

خامسا: العزل.

الفصل 43: تنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلقة بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تتممها أو تنقحها.

الفصل 44: تقدم الاستقالة بطلب كتابي صريح وثابت التاريخ ممن يهمه الأمر ولا تعتبر الا اذا قبلت وفق ما يقتضيه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء ويبتدئ مفعولها من التاريخ المحدد  من الهيئة العليا للقضاة او من اليوم الموالي لانقضاء أمد الشهرين عن تاريخ تقديم المطلب.

يترتب عن قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها ولا يحول طلب الاستقالة دون اقامة الدعوى التأديبية، عند الاقتضاء.

الفصل 45: يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة ان يتحصلوا بمقتضى امر بعد اخذ رأي الهيئة العليا للقضاة على الصفة الشرفية في منصبهم.

وبصفة استثنائية يمكن منحكم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الاصلية.

الفصل 46: يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة الى المحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون مكان القضاة الذين هم من رتبتهم.

الفصل 47: يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على هيبة صفتهم.

ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منعهم الا طبق الاجراءات التي جاء بها الباب التاسع من هذا القانون.

الباب الثامن

الجرايات والعطل والرخص

الفصل 48: يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الاصلي وتوابعه.

وتضبط هذه الأخيرة بأمر

الفصل 4*9: يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة من 16 جويلية الى 15 سبتمبر من كل عام.

وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.

ويستأنف القضاة عملهم بالمحاكم اثر قضاء فترة الاستراحة السنوية، انطلاقا من 16 سبتمبر من كل سنة.

الفصل 50: لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة راتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الاقل من المباشرة الفعلية.

يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية، وللقضاة الذين قاموا بالعمل اثناء العطلة القضائية ان يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة وذلك خلال كامل السنة القضائية الموالية مع مراعاة مقتضيات العمل.

ويمكن دعوة القاضي لقطع رخصته كلما دعت ضرورة العمل ذلك.

الفصل 51: تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطل على سائر القضاة اذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

الباب التاسع

التأديب

الفصل 52: يعتبر خطأ تأديبيا كل عمل يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون او مقتضياتها او يمس بهيبة القضاء او استقلاليته او حسن سير العدالة.

الفصل 53: يشتمل سلم العقوبات الـتأديبية التي يمكن ان يقررها ملجس التأديب على درجات  ثلاثة:

1 ـ العقوبات من الدرجة الاولى:

ـ الإنذار

ـ التوبيخ

 طرح درجةـ

 سحب الخطة الوظيفية

2 ـ العقوبات من الدرجة الثانية:

ـ تأخير الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز العامين.ـ

النقلة التأديبية.ـ

 الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر مع الحرمان من جزء من المرتب لا يتعدى النصف منه

.3 ـ العقوبات من الدرجة الثالثة :

ـالإحالة على التقاعد الؤجوبي

 العزل

الفصل 54 :

لا يكون الخطأ التأديبي إلا موضوع عقوبة واحدة

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
28 août 2011 7 28 /08 /août /2011 19:27

 

تونس (الشروق 

 

خالد عباس في جمعية القضاة بقوة الشخصية وعدم التنازل عن مصالح القضاة عرف بصدامه مع عبد العزيز بن ضياء من أجل

 تمسكه بالدفاع عن زملائه من مكتب 2009 وتشديده على اعلام أعلى هرم السلطة بحقيقة ما يجري داخل الساحة القضائية.استضفناه ليحدثنا عما يجري داخل ساحة القضاء والحملة التي تستهدف القضاة وخفاياها.
سي خالد لندخل مباشرة في صلب ما يقع الآن داخل الساحة القضائية وتحديدا هذه الاتهامات المتصاعدة للقضاء ودعوات تطهيره من الفساد كرئيس شرفي لجمعية القضاة التونسيين، من أي زاوية تنظرون الى هذه المسألة؟
ـ قبل الغوص في هذه «الحملة الممنهجة» لضرب القضاء وجب التساؤل أولا حول من يقف وراءها، ويؤطرها ويدفعها من الخلف حتى تظهر للعيان كرغبة شعبية في حين ان باطن الأمور، يكشف عن تورط عديد الأطراف في هذه المؤامر ةالتي تستهدف السلطة القضائية وحتى أكون واضحا في هذه المسألة، فإني أؤكد ان جمعية القضاة التونسيين مع مجموعة من المحامين وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات والحكومة وكذلك للاعلام نصيب في هذه الحملة التي تميزت بالتشكيك في استقلال القضاء ونزاهة القضاة والطريف ان هذه الحملة تقودها أطراف تلوثت أقوالهم وتشريعاتهم وأياديهم وأفعالهم بسرقة ونهب ثروات البلاد والقهر وظلم ومغالطة العباد فالواضح ان من يقفون وراء هذه الحملة بعثوا تكتلات وشكلوا تحالفات وكل ذلك بغاية تجنب التتبعات وتعطيل المحاكمات.
ثم اني أتساءل ألم يكن حريا طرح ملفات فساد في هيئات ومنظمات أخرى أو شخصيات أخرى، على غرار محامين أساتذة جامعيين وما منحوه من شهائد جامعية مزيفة بعض الاشخاص المعروفين والصناديق الاجتماعية (أين تذهب أموالها) الصفقات العمومية رجال الأعمال ولاة سفراء مجلسا النواب والمستشارين والمجلس الدستوري والاعلام كل ذلك ترك جانبا وتفرغ الجميع لرفع شعار تطهير القضاء فقط! اذ و من ثم السماح لأنفسهم بالتعدي على هيبة وسمعة القضاء والقضاة.
فأين كانت مواقف هؤلاء سابقا من أحداث قفصة، بن قردان وتنقيح الدستور لعديد المرات وغلاء المعيشة والمناطق المحرومة والبطالة.
لكن المكتب الحالي يصفكم بالانقلابي وقبل ذلك ألا يمكنكم العودة بنا الي خفايا ما حدث سنة 2005؟
ـ قبل الخوض في ما حدث سنة 2005، أود العودة الى ما قبل مؤتمر 2004 الذي انبثق عنه مكتب 2005 فالجميع يعلم أني كنت مترشحا للمؤتمر لكني قررت سحب ترشحي احتجاجا على القانون الأساسي للقضاة الذي أعد أسابيع قبل المؤتمر وكنت أظن ان زملائي سيحتجون بدورهم على ذلك القانون، لكن للأسف تميز موقفهم بالسلبية وربما الانتهازية الانتخابية.
وما حدث سنة 2005 يتمثل في اندلاع أزمة داخل المكتب التفنيذي آنذاك، فانشق عنه أربعة أعضاء واتّسعت رقعة الأزمة لتصبح بين المكتب التنفيذي وعموم القضاة، مما دفع بأكثر من ألف ومائتي قاض وقاضية الى المطالبة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 10 جويلية 2005. عندها شعر باقي أعضاء المكتب التنفيذي بخطورة الموقف فدعا بدوره الى جلسة خارقة للعادة بتاريخ 3 جويلية 2005. وفي هذا الاطار أريد أن أؤكد على أن الأسباب التي تقف وراء ما حدث سنة 2005 تعود بالأساس الى اعتماد سياسة الاقصاء والاستبداد بالرأي وعدم قبول الرأي المخالف، وكذلك رفض الدفاع عن مصالح القضاة، وأعود الى الجلسة لأشير الى حضور قرابة 700 قاض. الا أن تعمّد رئيس الجمعية عدم الاستماع الى الحاضرين وعدم البتّ في رغبتهم في اجراء مؤتمر استثنائي. دعا القضاة المتبقين الى الامضاء على لائحة سحب ثقة من المكتب التنفيذي وتشكيل هيئة مؤقتة تتولى ادارة شؤون الجمعية وتولّت لاحقا تنظيم مؤتمر استثنائي في ديسمبر 2005 لمدّة عام فقط، وإني أتحدّى في هذا الاطار، أحمد الرحموني إن كان قادرا على اطلاع الجميع على تسجيل لوقائع جلسة 3 جويلية 2005 وحقيقة ما حصل خلالها، حيث لم يخل معظم كلام الرحموني من المديح والشكر للرئيس السابق أمام مرأى ومسمع الحاضرين. وأشير الى أن الفصل 10 من القانون الاساسي للجمعية يتيح للمجلس الوطني رفت عضو أتى عملا يضرّ بماديات وأدبيات الجمعية، فما بال الأمر إذا تعلّق بجلسة عامة خارقة للعادة تعتبر سيّدة قرارها؟
ولكنه يبقى «المكتب الشرعي» الذي عانى الكثير من الظلم؟
إن المبدأ المعمول به أنه لا شرعية تعلو على شرعية الانتخابات وما يفرزه الصندوق الانتخابي ولكن وللأسف لا وجود لشرعية لمكتب أحمد الرحموني سوى شرعيتين فقط، الاولى شرعية المحامين والثانية شرعية الحكومة.
هم يتحدثّون عن شرعية نضالية فالاولوية تكون في هذا الاطار لجمعية القضاة الشبان الذين عانوا الأمرّين في ثمانينات القرن الماضي ولا يزال عدد منهم مباشرين لمهنتهم ثم هناك شخصي المتواضع، حيث يعلم الجميع بأني أقصيت من مؤتمر 2006، وطالتني حملة ثلب وتشويه لسمعتي وتهديدي بالعزل والمحاكمة. والخصم من راتبي، واحالتي على التفقدية لعديد المرات وكل ذلك نتيجة صمودي في الدفاع عن القضاة، وعن الرحموني ومن معه، حيث تدخلت لتغيير نقلته من تطاوين الى المهدية وهو يعلم ذلك جيدا، فضلا عن الرسالة التي أعددتها الى الرئيس السابق، وحاولت إيصالها له لشرح وضعيات زملائي وعديد المشاكل التي تعيشها المؤسسة القضائية، وهو ما كان سببا في خلق صدام بيني وبين عبد العزيز بن ضياء، لتنطلق حملة شعواء ضدّي انتهت بنقلتي الى الكاف.
كما وجب التذكير بأن هذا المكتب يعمل بأربعة أعضاء فقط، وتستقبله الحكومة وهو غير مكتمل الشرعية، وهنا أطالب الزميلة وسيلة الكعبي بتحديد موقفها بخصوص عضويتها من عدمها خاصة أنها أمضت معهم على بلاغات ولوائح تعتبر باطلة.
وأعود للتأكيد على أنه لا شرعية تعلو على شرعية الانتخاب وإني أتحدى أحمد الرحموني ان كان قادرا على تنظيم مؤتمر للجمعية والترشّح، وليكشف لنا صندوق الانتخابات حجمه الحقيقي بين القضاة.
تحدّثتم بطريقة فيها شيء من الاتهام الموجه الى الاعلام، فما رأيكم في وضع الإعلام بعد الثورة؟
للأسف لا وجود لاعلام حرّ ومستقل يسعى الى كشف الحقائق وتقديم الرأي والرأي المخالف، هناك تجاوز وتعدّ على حرية التعبير وعلى مفهوم الديمقراطية وهناك تشهير بالأشخاص وثلب وشتم في عدّة برامج تلفزية وإذاعية دون أدلة وكلها جرائم سكت عنها الجميع بل ربما رحبوا بها تشفيّا وانتقاما. وما نلاحظه أنّ اعلامنا تتحكم فيه أطراف معيّنة وأضحى موجها ومسيّسا، من ذلك عدم توجهه الى ملفات حساسة على غرار ما وقع بين 14 و15 جانفي والقناصة وغيرها من المسائل الهامة المطروحة كالمناطق المحرومة وتفشي ظاهرة البطالة.
تحدثت عن المحامين وإمكانية وقوف عدد منهم وراء الحملة على القضاء ودورهم في «تنصيب» مكتب أحمد الرحموني... ربما كلامك عنهم مبني على نجاحهم في «تشريع» مشروع القانون المنظم لمهنتهم؟
ما من شك أنّ قانون مهنة المحاماة كان في حاجة الى عديد التعديلات الجوهرية وقد لاقى معارضات من القضاة وعدّة قطاعات أخرى... وما راعنا إلاّ ووقع تمريره وإيداعه بالرائد الرسمي في ظرف اتسم بتصاعد وتيرة الحملة على القضاء في ظرف أسبوعين اثنين فقط. بدءا بالحديث عن القائمات من طرف الجمعية والحكومة لتدلو بدلوها باقي الأطراف في هذه المؤامرة والغاية هي تمرير القانون دون أن تكون الأنظار مركزة عليه وبعد تعهد رئيس الحكومة أمام ممثلي القضاة وفي خطابه الأخير بعدم النظر في عدد من القوانين نظرا للصبغة الانتقالية للحكومة، في حين أن المرسوم كان قد أمضي بعد!!
وكان من الممكن تجنب كامل تداعيات القانون لو أجري حوار بين كافة أطراف الأسرة القضائية الموسعة باعتبارهم جميعا مساعدين للقضاء وهذه التداعيات ولّدت اتهامات وحملات من محامين على القضاة دون أن تحرّك هيئتهم ساكنا والأخطر من هذا كله أن المحامين ومن ورائهم هيئتهم يجاهرون ويتباهون بكونهم هم الذين نصبوا أعضاء جمعية القضاة التونسيين وفرضهم على القضاة تحت غطاء «شرعية» لا وجود لها قانونا وواقعا.
وفي رأيي المتواضع، فإني «أشتم» رائحة «صفقة» بين ما بقي من مكتب جمعية القضاة وهيئة المحامين هدفها الصمت عن تمرير قانون المحاماة مقابل أشياء ستكشفها لنا الأيام القادمة.
لا حديث هذه الأيام إلا عن القائمات للقضاة الفاسدين؟
أريد أن ألاحظ في هذا الاطار أنه لا شرعية للحكومة بأن تفوّض جمعية القضاة في إعداد قائمة تخص ما يسمى بالقضاة الفسادين ولا شرعية للجمعية في أن تعد مثل هذه القائمات باعتبارها تخرج عن اطار صلاحياتها. فبقدر إيماني بمساواة الجميع أمام القانون وحرصي على وجوب محاسبة كل من حامت حوله الشبهات بقدر تمسكي بتطبيق مبدإ المواجهة وتوفير الضمانات القانونية لكل مظنون فيه أو متهم حتى تثبت إدانته وأنا أرفض تماما الحديث عن قائمات في جميع القطاعات وليس القضاء فقط.
وفي هذا الاطار فإني أشدّد وأؤكد على أن السيد أحمد الرحموني يعتبر المسؤول الأول عن جميع القائمات التي وقع اعدادها وافتعالها وتسريبها للرأي العام بعد وضعها على موقع الجمعية وذلك بقصد تشويه سمعة القضاة والمسّ من شرفهم وكرامتهم. وسيتحمل كل شخص أو جهة ساعدته أو ساهمت في ترويج مثل تلك القائمات المسؤولية التاريخية والقانونية تجاه السلطة القضائية.
إزاء هذه الأوضاع، ماهي الحلول التي ترونها للخروج بالقضاء من المأزق الذي تردى فيه؟
أدعو الى ضرورة اجراء انتخابات جديدة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخبين خلال شهر سبتمبر وبعث جهاز أمني دائم بمختلف المحاكم وضرورة اسراع الجمعية لاجراء مؤتمر استثنائي ودعوة القضاة الى اجتماع عام في بداية شهر سبتمبر والطعن في مرسوم المحاماة. كما أطالب جميع القضاة على مختلف رتبهم واختصاصهم بأن يمارسوا صلاحياتهم بمسؤولية وشجاعة وتتبع كل من خوّلت له نفسه التعدّي على هيبة القضاء وشرف القضاة. وأن يبادروا بتحريك الدعوى العمومية لتوجيه التهم ضدّ كل مشبوه فيه مهما علا شأنه.
وأدعو إلى تنظيم مؤتمر استثنائي لجمعية القضاة لأننا لسنا في حاجة الى أعضاء جمعية «منصّبين» انحرفوا عن أهداف الجمعية مثلما حصل سنة 2005 وتخلوا عن واجب الحياد والتحفظ ورحبوا بكل وصاية وتدخل في شؤونهم ونطالبهم بعقد المؤتمر في أقرب وقت وإلاّ فإننا نضطر الى الاعلان عن تأسيس جمعية جديدة ممثلة للقضاة بحق.
بماذا تختمون هذا الحديث؟
أريد أن أقول للجميع، إن اللّه سبحانه وتعالى منّ علينا من فضله واختارنا لنباشر أشرف المهن، لذلك فنحن مؤمنين بجسامة الأمانة التي نحملها، صامدين إزاء كل حملات التشكيك والتشويه، رافضين لكل شكل من أشكال الوصاية خفية كانت أم معلومة عازمين على أداء واجبنا بكل نزاهة وحياد واستقلال غايتنا في ذلك ايصال الحقوق الى أصحابها وتحقيق العدالة المنشودة وكسب مرضاة اللّه واطمئنان النفوس وراحة الضمير والبال. وليكن في علم شعبنا العزيز أننا نتعرض الى مؤامرة سخيفة، لكننا مصرّون على تحقيق الأهداف التي

قامت من أجل الثورة المباركة ووعد منا أن يكون القانون سيفا مسلطا على الجميع.

سليم العجرودي

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit
5 août 2011 5 05 /08 /août /2011 20:58
،إنّ رئيس الجمهورية المؤقت
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988، المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول المبادئ العامة
الفصل1: يهدف هذا المرسوم الى:
أولا ـ ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في اطارها.
ثانيا ـ تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها.
الفصل 2: الحزب السياسي جمعية تتكوّن بالاتفاق بين مواطنين تونسيين تساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة وتهدف الى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل3: تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والتعدّدية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الادارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الانسان. كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل4: يحجز على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في نشاطها الدعوة الى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئويّة أو جنسية أو جهوية أو عروشية.
الفصل5: يحجز على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غيره مباشرة ويحق للحزب اللجوء الى القضاء في صورة حصول ذلك.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل6: يشترط في مؤسّستي ومسيّري الحزب السياسي التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل7: يشترط من المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية ولا يجوز الانخراط بحزب سياسي بالنسبة الى:
ـ العسكريّين والمدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة المباشرين وظيفة القضاء
ـ الولاة والمعتمدون الأولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد
ـ قوات الأمن الداخلي،
ـ السلك النشيط لأعوان الديوانة
(ـ الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر (18 سنة
الفصل8: يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل9:
أولا ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا الى الوزير الأول مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يتضمن:
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه وشعاره ومقرّه. ويشترط ان يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب الموجودة قانونا.
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب.
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان امضاءات مؤسسيه.
ثانيا : يتثبت عدل إشهار عند ارسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر حجة رسمية في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 :
أولا ـ يمكن للوزير الاول عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي ومقتضيات الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم المكتوب.
لمؤسسي الحزب الطعن في شرعية مقرر رفض تأسيس الحزب أمام المحكمة الادارية.
ثانيا ـ عند تسلم الاعلام بالبلوغ او عند صدور قرار المحكمة الادارية القاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى مؤسسو الحزب في اجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ايداع اعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة بالفصل 9 أو بالقرار المذكور أعلاه.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم ايداعه.
ثالثا ـ يعتبر عدم الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12: للحزب السياسي المكوّن قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكن للحزب السياسي ان يقبل المساعدات والتبرعات والهبات الوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 : لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الحزب السياسي والمنخرطين فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14: يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الاول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ بكل تنقيح أدخل على نظام الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع اعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الاعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للحزب إن وجد.
الفصل 15: يجوز للحزب السياسي الارتباط سياسيا أو فكريا او ثقافيا بأحزاب سياسية أخرى وطنية او أجنبية او باتحادات أحزاب سياسية دولية.
الفصل 16:
أولا ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا او حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب او من طرف عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
ثانيا ـ يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أموال الحزب والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب او من طرف عدد من المنخرطين في الحزب.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17: تتكون موارد الحزب السياسي من:
أولا ـ اشتراكات الاعضاء على ان لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا مائتين وأربعون (240) دينارا.
ثانيا ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا المرسوم.
ثالثا ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
رابعا ـ القروض على ان لا يتجاوز قائم التعهدات لدى مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائة ألف (100.000) دينار.
الفصل 18 : يحجر على الأحزاب السياسية:
أولا ـ تلقي تمويل مباشر او غير مباشر صادر عن اي جهة أجنبية.
ثانيا ـ تلقي تمويل مباشر او غير مباشر مجهول المصدر.
ثالثا ـ تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت او عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة.
رابعا ـ تلقي مساعدات وتبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مقدار عشرة آلاف (10.000) دينار بالنسبة إلى كل متبرع ويتجاوز مجموعها الموارد السنوية المتأتية من الاشتراكات.
الفصل 19: يتمتع الأشخاص الطبيعيون المتبرعون باعفاء من الضريبةعلى الدخل تحدده مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
الفصل 20: تنسحب أحكام الفصل 18 على المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا العينية بما في ذلك الخدمات المجانية.
الفصل21: تتمتع الاحزاب السياسية بالتمويل العمومي لحملاتها الانتخابية طبق أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 22:
ـ أوّلا: يعين الهيكل المختص للحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن التصرف المالي للحزب وإعداد قوائمه المالية المنصوص عليها بالفصل 23 وينص النظام الاساسي للحزب على ذلك.
ـ ثانيا: يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا او بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
ـ ثالثا: تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات او شيكات بنكية او بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ ثلاثمائة (300) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ـ رابعا: لا يجوز تجميد الحسابات البنكية او البريدية السياسية الا بقرار قضائي.
الباب الرابع:
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23:
ـ أولا: يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ـ ثانيا: تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالاحزاب السياسية بقرار من وزير المالية.
الفصل 24: يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية:
ـ أولا: سجل الانخراطات.
ـ ثانيا: سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ ثالثا: سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الاشخاص الصادرة عنهم.
الفصل 25: يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26:
ـ أولا: تخضع القوائم المالية السنوية للحزب السياسي لتدقيق من قبل مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين تعينهما لجنة مكونة من الرئيس الاول لدائر المحاسبات والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يمكن لغير الاشخاص الطبيعيين تولي مهام مراقبةحسابات الاحزاب تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ـ ثانيا: يرفع مراقبا الحسابات تقريرهما الى المسؤول الاول في الحزب والى اللجنة المذكورة أعلاه والى الوزير الاول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغهما القوائم المالية للحزب. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
ـ ثالثا: يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات ويتم تحديد هذه الاتعاب بالرجوع الى الجدول الجاري به العمل بالنسبة الى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
ـ رابعا: على ضوء تقرير مراقبي الحسابات تصادق اللجنة المذكورة اعلاه على القوائم المالية للحزب او ترفض المصادقة عليه وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم.
ـ خامسا: ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة علىهذه القوائم المالية.
الفصل 27: يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته الى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس: العقوبات
الفصل 28: يحجر على الحزب السياسي مخالفة الأحكام التالية: الفصل3، الفصل 4، الفصل 7، الفصل 8، الفصل 9، الفصل 14، الفصل 16: الفصل 17، الفصل 18، الفصل 20، الفصل 22، الفصل 23، الفصل 24 ثالثا، الفصل 25، الفصل 26 والفصل 27.
ويتعرض الحزب السياسي عند مخالفته لهذه الاحكام مخالفة جسيمة لعقوبات طبقا للاجراءات التالية:
ـ أولا: التنبيه: ينبه الوزير الاول الحزب بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ـ ثانيا: التعليق: يتم بقرار قضائي بطلب ممن له مصلحة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل. وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق اجراءات القضاء الاستعجالي.
ـ ثالثا: الخطية: تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد التي تحصل عليها مخالفة الاحكام الفصلين 17 أو 18 من هذا المرسوم.
ـ رابعا: الحل: يتم بقرار قضائي بطلب ممن له مصلحة وذلك في احدى الحالات الآتية:
أ ـ الاستمرار في المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق عمله واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
ب ـ خرق أحكام الفصول 3 أو 4 أو 17 أو 18 من هذا المرسوم.
ج ـ تنطبق احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الاجراءات القضائية المتعلقة بقرار حل الحزب وتصفية أملاكه.
الباب السادس: أحكام نهائية
الفصل 29:
ـ أولا: ألغي القانون الاساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية.
ـ ثانيا: ألغي القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
ـ ثالثا: يبقى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الاحزاب السياسية نافذا.
الفصل 30: لا تنطبق الاحكام المتعلقة بالتأسيس على الأحزاب السياسية الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل31: ينشر هذا المرسم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

تونس في::::
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزّع

 

Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans L'Etat de droit