الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الاول: تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وانهاء مهامهم عدا صورة التقاعد، تكون بأمر من رئيس الجمهورية مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء
الفصل 2: يؤدي القضاة عند تعيينهم لاول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية :
:أقسم بالله العظيم أن اقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وان التزم بصون استقلالية القضاء وبعدم افشاء سر المفاوضات اثناء تولي القضاء وبعده وان يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف ».
وتؤدي اليمين امام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب او وكيله، وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب او مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة .
الفصل 3: ينصب القضاة في وظائفهم اثناء جلسة ممتازة تعقدها الجهة القضائية التي يعيدون فيها ويحرر محضر في ذلك .
الفصل 4: يتألف الاطار القضائي من القضاة الجالسين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة المباشرين لوظائف بالادارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة الحاق .
الفصل 5: يشتمل السلم القضائي على ثلاث رتب وتحدد بامر درجات الاقدمية في كل رتبة
والرتب الثلاثة هي التالية :
الرتبة الاولى :
ـ قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية
الرتبة الثانية :
ـمستشار بمحكمة استئناف
ـ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
الرتبة الثالثة :
مستشار بمحكمة التعقيب
ـ مدع عام لدى محكمة التعقيب
ويضبط بامر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بامر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار اليها .
الفصل 6: يكون القضاة الجالسون تحت ادارة رئيس المحكمة التابعين له
ويكون قضاة النيابة العمومية خاضعين لادارة رؤسائهم المباشرين ومراقبتهم وتحت اشراف وزير العدل على ان لا يحجب ذلك حرية كلمتهم اثناء الجلسة وتكون التعليمات كتابية مهما كانت الجهة الصادرة عنها .
الفصل 7: يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به تثبت فيه وتحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية وشهاداته الجامعية والوثائق المتعلقة بمساره المهني والآراء التي أبديت في شأنه والمقررات المتخذة ازاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه والتصريحات المتعلقة بمكاسبه .
ولا تدرج بالملف اية اشارة تتعلق بافكاره السياسية والعقائدية ولا يجوز ان يحتوي الملف الشخصي وثيقة تتضمن ماخذا على القاضي دون اطلاعه عليه وتمكينه من الرد ولا يحق لغير القاضي المعني والهيئة العليا للقضاة ووزير العدل الاطلاع على الملف الشخصي .
الباب الثاني
حقوق القضاة وواجباتهم
الفصل 8: لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة اية وظيفة عمومية اخرى او أي نشاط مهني او مأجور عليه .
يمنع على القاضي ان يملك في مؤسسة بنفسه او بواسطة الغير، تحت أية تسمية، مصالح يمكن ان تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه او تمس باستقلالية القضاء .
ويمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ان يمنح القضاة بصفة فردية رخصة للقيام بالقاء دروس او مباشرة دورات تكوينية داخلة في نطاق اختصاصهم او للقيام بنشاط من شأنه ان لا يمس بكرامة القاضي او استقلاله .
ولا يجوز للقاضي ممارسة التحكيم الا مرة واحدة كل سنة قضائية وخارج الدائرة القضائية التي يعمل بها .
ويراعى في اسناد الترخيص عدم اخلال القاضي بوظائفه الاصلية .
الفصل 9: يمنع على القاضي المباشر او الذي هو في حالة الانتماء الى الأحزاب السياسية او ممارسة نيابة انتخابية
الفصل 10: يتمتع القضاة كسائر المواطنين بحرية التعبير والمعتقد والتنظم في جمعيات وبمختلف الحقوق المدنية والسياسية، وتقع ممارسة هذه الحقوق طبقا للتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الحفاظ على شرف مهنتهم وحياد القضاء واستقلاليته .
وللقضاة حرية تكوين جمعيات او نقابات او غيرها من التنظيمات والانخراط فيها للذود عن حقوقهم وتنمية قدراتهم المهنية وحماية استقلالية السلطة القضائية دون ان يمس ذلك من كرامة القاضي وحياده .
الفصل 11: يجوز للقضاة، بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية، ممارسة الحقوق النقابية، ولا يجوز لهم الاضراب عن العمل او التظاهر .
الفصل 12: بقطع النظر عن الأحكام المسطرة بالقانون الجزائي والقوانين الخاصة يتعين على الدولة ان تقوم بحماية القاضي من كل التهديدات او الاعتداءات ايا كانت طبيعتها والتي يمكن ان يتعرض لها اثناء قيامه بوظائفه او بمناسبتها او بسببها .
وعلى الدولة ان تقوم بتعويض الضرر اللاحق به في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات .
الفصل 13: يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية .
الفصل 14: القضاة ملزمون بالاقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن للهيئة العليا للقضاة منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك .
الفصل 15: لا يمكن دون اذن من الهيئة العليا للقضاة تتبع اي قاض أو ايقافه من اجل جناية او جنحة .
وفي صورة التلبس بالجريمة فانه يجوز ايقافه ويعلم حالا بذلك رئيس المجلس الاعلى للقضاء او من ينوبه .
الفصل 16: يجب على القاضي ان يبذل العناية اللازمة في عمله وان يفصل في القضايا المعروضة عليه في احسن الآجال .
الفصل 17: يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المفاوضات والا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية الا اذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك .
الفصل 18: على القضاة ان يقضوا بكامل التجرد وفقا لما يقتضيه القانون دون اعتبار للاشخاص او للمصالح وليس لهم الحكم في قضية استنادا الى علمهم الشخصي، ولا يمكنهم المناضلة شفويا او كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا وفي نطاق ما يسمح به القانون .
الفصل 19: على القاضي ان يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واستقاليته وشرف المهنة وهيبتها .
الفصل 20: يجب على القاضي ان يسعى الى تحسين قدراته العلمية والصناعية وتنميتها بشتى الطرق بما في ذلك المشاركة في البرامج التكوينية والعلمية التي يضبطها المعهد الاعلى للقضاء وهياكل المهنة .
الفصل 21: يقوم القاضي وجوبا بتصريح على الشرف بمكاسب زوجه وابنائه القصر وفقا للتشريع الجاري به العمل .
الفصل 22: تتولى الهيأة العليا للقضاة اعداد مدونة لاخلاقيات المهنة .
الباب الثالث
الزي والتشريفات والاولوية
الفصل 23: يرتدي القضاة الزي الخاص اثناء الجلسات العمومية وفي المواكب الرسمية ويضبط قرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل .
الفصل 24: التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء الجهاز القضائي طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية .
الفصل 25: يرتب جهاز القضاء العدلي كما يلي :
ـ محكمة التعقيب
ـ محاكم الاستئناف
ـ المحكمة العقارية
ـ المحاكم الابتدائية
ـ محاكم النواحي
الفصل 26: يضبط مركز كل عضو من اعضاء جهاز القضاء العدلي بحسب الرتبة والوظيفة .
وتضبط الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة او وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة، بحسب ترتيب المحاكم .
وتمنح الاولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين
مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة، فان القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتبون فيما بينهم بحسب الاقدمية في تلك الرتبة واذا كان قاضيان او اكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد فان ترتيبهم يكون بحسب السن .
الباب الرابع
الانتداب
الفصل 27: يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الاعلى للقضاء
يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الاعلى للقضاء للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
ـ ان يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل
ـ ان تكون سنهم خمسة وعشرون عاما على الاقل وثمانية وثلاثين عاما على الاكثر في تاريخ اجراء المناظرة .
ـ ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية
ـ ان يكونوا محرزين على شهادة الماجستير او الدراسات المعمقة في القانون او شهادة معادلة لهما .
ـ ان يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي ستسند اليهم بكامل تراب الجمهورية .
ـ ان لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف
ـ ان يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية .
ويطلق على من يزاول الدراسة بالمعهد الاعلى للقضاء اسم «ملحق قضائي »
وتضبط شروط المشاركة في مناظرة الدخول الى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها بقرار من وزير العدل .
الفصل 28: يعرض المدير العام للمعهد الاعلى للقضاء ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد على الهيأة العليا للقضاة بقصد تسميتهم قضاة بمراكز عملهم ويعينون عند تسميتهم في درجة البداية من الرتبة الاولى .
ويراعى في التسميات المذكورة بقدر الامكان الشغورات بمراكز العمل ورغبات الملحقين القضائيين وترتيبهم التفاضلي في نتائج الامتحانات بالمعهد الاعلى للقضاء .
يعرب الملحقون القضائيون المرسمون بالسنة الثانية عن رغباتهم بخصوص مراكز العمل في الاجل المقرر بالفصل 29 من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء .
الفصل 29: يمكن للهيأة العليا للقضاة ان تقترح للتسمية في اي رتبة من الرتب القضائية وفي ضوء دراسة ملف المترشح .
أولا: أساتذة التعليم العالي والاساتذة المحاضرون من ذوي الاختصاص في القانون
ثانيا: المحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة اثني عشر عاما على الاقل بما في ذلك مدة التربص، على ان لا يقع تعيينهم بدائرة محكمة الاستئناف الموجود بها مكاتبهم لمدة لا تقل عن خمسة اعوام .
وتنطبق على القضاة المعينين طبق احكام هذا الفصل، مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 27 من هذا القانون باستثناء المطة الثانية .
ولا يمكن تسمية القضاة المعينين وفقا لاحكام هذا الفصل في خطط وظيفية الا بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المباشرة الفعلية للعمل القضائي .
وتضبط بأمر طرق تطبيق هذا الفصل
الباب الخامس
مراكز عمل القضاة
الفصل 30: لا يمكن تسمية القاضي في خطة وظيفية خارج مركز عمله او نقلته، ولو كان ذلك في اطار ترقية، الا برضاء المعبر عنه كتابة .
الفصل 31: لا تحول أحكام الفصل المتقدم دون نقلة القاضي تنفيذا لقرار تأدبيبي بات صادر ضده أو مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل على معنى احكام الفصل الموالي .
الفصل 32: يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة او مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل باحدى المحاكم أو توفير الاطار القضائي عند احداث محاكم جديدة .
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي الى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل الا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته اليه أو تعيينه به .
الباب السادس
منح الأعداد الصناعية والترقية
الفصل 33: لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته ان لم يكن مرسما بجدول الكفاءة .
ويحرر جدول الكفاءة ويراجع كل سنة من طرف الهيئة العليا للقضاة طبق احكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية .
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة التالية إلا بعد قضاء مدة قدرها عشر سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار اليها في الفصل 37 من هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها 12 عاما في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى .
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثالثة الا بعد قضاء مدة قدرها ستة أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار اليها بالفصل 37 من هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها 8 أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية .
والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة .
وتكون الترقية في سلم الدرجات آلية بعد مضي عامين .
يحرر جدول الترقية من طرف الهيئة العليا للقضاة سنويا طبقا احكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية .
الفصل 34: لا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الاولى الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ست سنوات .
ولا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الثانية الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وبالنسبة الى قضاة الرتبة الثالثة فإنه لا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات. ولا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بالتعقيب أو ما يعادلها الا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة الثالثة لا تقل عن ست سنوات .
ولا يمكن أن تسند خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو المتفقد العام بوزارة العدل أو رئيس المحكمة العقارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ما يعادلها مدة عامين على الأقل .
الفصل 35: لا يمكن مباشرة خطة وظيفية لمدة تتجاوز خمس سنوات بنفس المحكمة أو مركز العمل باستثناء الخطط التالية :
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
ـ وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
ـ المتفقد العام بوزارة العدل
ـ رئيس المحكمة العقارية
الفصل 36: يمنح القضاة الجالسون اعدادا من طرف الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية .
يمنح اعضاء النيابة العمومية اعدادا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
يمنح القضاة المباشرون بالمحكمة العقارية والقضاة المباشرون بالادارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر اعدادا من طرف رؤسائهم المباشرين.
الفصل 37: يقوم اسناد الاعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية على معايير موضوعية مرتبطة بالجهود المبذولة من القاضي كما وكيفا بالاضافة الى درجة مواظبتهم.
مع مراعاة الأقدمية: تؤخذ بعين الاعتبار عند اسناد الاعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية أساسا المعايير التالية:
ـ الكفاءة الصناعية
ـ النزاهة والتقيد بالواجبات المهنية المحمولة على القاضي
الفصل 38: تتولى الهيئة العليا للقضاء اعداد جداول الكفاءة والترقية والخطط الوظيفية والنظر في الحركة القضائية باجراء تقييم تعتمد فيه المعايير المشار اليها بالفصل 37 اعلاه وذلك بناء على ملف يتم اعداده من طرف القاضي يتضمن سائر الوثائق المتصلة بهذه المعايير وتقرير شخصي في المعطيات التي يرى القاضي ضرورة اخذها بعين الاعتبار ومذكرة شخصية محررة وفق نموذج معد من قبل الهيئة.
الباب السابع
في وضعيات القضاة وانهاء مهامهم
الفصل 39: يكون كل قاض في احدى الحالات التالية:
أولا: حالة المباشرة
ثانيا: حالة الالحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد
ثالثا: حالة عدم المباشرة
رابعا: الوضع تحت السلاح
الفصل 40: وضع القضاة في احدى الحالات الثلاث الأولى المنصوص عيها بالفصل المتقدم يقع بمقتضى أمر بناء على رأي الهيئة العليا للقضاة.
الفصل 41: تطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بوضعيات المباشرة والالحاق وعدم المباشرة والوضع تحت السلاح على سائر القضاة، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل 42: إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية الى التشطيب من الاطار وفقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية:
اولا: فقدان الجنسية التونسية
ثانيا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ثالثا: الاحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة ان كان القاضي لاي ستحق جراية تقاعد.
رابعا: الاعفاء.
خامسا: العزل.
الفصل 43: تنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 125 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلقة بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تتممها أو تنقحها.
الفصل 44: تقدم الاستقالة بطلب كتابي صريح وثابت التاريخ ممن يهمه الأمر ولا تعتبر الا اذا قبلت وفق ما يقتضيه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء ويبتدئ مفعولها من التاريخ المحدد من الهيئة العليا للقضاة او من اليوم الموالي لانقضاء أمد الشهرين عن تاريخ تقديم المطلب.
يترتب عن قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها ولا يحول طلب الاستقالة دون اقامة الدعوى التأديبية، عند الاقتضاء.
الفصل 45: يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة ان يتحصلوا بمقتضى امر بعد اخذ رأي الهيئة العليا للقضاة على الصفة الشرفية في منصبهم.
وبصفة استثنائية يمكن منحكم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الاصلية.
الفصل 46: يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة الى المحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون مكان القضاة الذين هم من رتبتهم.
الفصل 47: يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على هيبة صفتهم.
ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منعهم الا طبق الاجراءات التي جاء بها الباب التاسع من هذا القانون.
الباب الثامن
الجرايات والعطل والرخص
الفصل 48: يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الاصلي وتوابعه.
وتضبط هذه الأخيرة بأمر
الفصل 4*9: يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة من 16 جويلية الى 15 سبتمبر من كل عام.
وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.
ويستأنف القضاة عملهم بالمحاكم اثر قضاء فترة الاستراحة السنوية، انطلاقا من 16 سبتمبر من كل سنة.
الفصل 50: لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة راتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الاقل من المباشرة الفعلية.
يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية، وللقضاة الذين قاموا بالعمل اثناء العطلة القضائية ان يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة وذلك خلال كامل السنة القضائية الموالية مع مراعاة مقتضيات العمل.
ويمكن دعوة القاضي لقطع رخصته كلما دعت ضرورة العمل ذلك.
الفصل 51: تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطل على سائر القضاة اذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
الباب التاسع
التأديب
الفصل 52: يعتبر خطأ تأديبيا كل عمل يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون او مقتضياتها او يمس بهيبة القضاء او استقلاليته او حسن سير العدالة.
الفصل 53: يشتمل سلم العقوبات الـتأديبية التي يمكن ان يقررها ملجس التأديب على درجات ثلاثة:
1 ـ العقوبات من الدرجة الاولى:
ـ الإنذار
ـ التوبيخ
طرح درجةـ
سحب الخطة الوظيفية
2 ـ العقوبات من الدرجة الثانية:
ـ تأخير الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز العامين.ـ
النقلة التأديبية.ـ
الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر مع الحرمان من جزء من المرتب لا يتعدى النصف منه
.3 ـ العقوبات من الدرجة الثالثة :
ـالإحالة على التقاعد الؤجوبي
العزل
الفصل 54 :
لا يكون الخطأ التأديبي إلا موضوع عقوبة واحدة