5 août 2011
5
05
/08
/août
/2011
20:58
،إنّ رئيس الجمهورية المؤقت
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988، المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول المبادئ العامة
الفصل1: يهدف هذا المرسوم الى:
أولا ـ ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في اطارها.
ثانيا ـ تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها.
الفصل 2: الحزب السياسي جمعية تتكوّن بالاتفاق بين مواطنين تونسيين تساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة وتهدف الى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل3: تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والتعدّدية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الادارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الانسان. كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل4: يحجز على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في نشاطها الدعوة الى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئويّة أو جنسية أو جهوية أو عروشية.
الفصل5: يحجز على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غيره مباشرة ويحق للحزب اللجوء الى القضاء في صورة حصول ذلك.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل6: يشترط في مؤسّستي ومسيّري الحزب السياسي التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل7: يشترط من المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية ولا يجوز الانخراط بحزب سياسي بالنسبة الى:
ـ العسكريّين والمدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة المباشرين وظيفة القضاء
ـ الولاة والمعتمدون الأولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد
ـ قوات الأمن الداخلي،
ـ السلك النشيط لأعوان الديوانة
(ـ الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر (18 سنة
الفصل8: يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل9:
أولا ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا الى الوزير الأول مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يتضمن:
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه وشعاره ومقرّه. ويشترط ان يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب الموجودة قانونا.
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب.
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان امضاءات مؤسسيه.
ثانيا : يتثبت عدل إشهار عند ارسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر حجة رسمية في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 :
أولا ـ يمكن للوزير الاول عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي ومقتضيات الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم المكتوب.
لمؤسسي الحزب الطعن في شرعية مقرر رفض تأسيس الحزب أمام المحكمة الادارية.
ثانيا ـ عند تسلم الاعلام بالبلوغ او عند صدور قرار المحكمة الادارية القاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى مؤسسو الحزب في اجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ايداع اعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة بالفصل 9 أو بالقرار المذكور أعلاه.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم ايداعه.
ثالثا ـ يعتبر عدم الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12: للحزب السياسي المكوّن قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكن للحزب السياسي ان يقبل المساعدات والتبرعات والهبات الوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 : لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الحزب السياسي والمنخرطين فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14: يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الاول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ بكل تنقيح أدخل على نظام الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع اعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الاعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للحزب إن وجد.
الفصل 15: يجوز للحزب السياسي الارتباط سياسيا أو فكريا او ثقافيا بأحزاب سياسية أخرى وطنية او أجنبية او باتحادات أحزاب سياسية دولية.
الفصل 16:
أولا ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا او حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب او من طرف عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
ثانيا ـ يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أموال الحزب والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب او من طرف عدد من المنخرطين في الحزب.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17: تتكون موارد الحزب السياسي من:
أولا ـ اشتراكات الاعضاء على ان لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا مائتين وأربعون (240) دينارا.
ثانيا ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا المرسوم.
ثالثا ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
رابعا ـ القروض على ان لا يتجاوز قائم التعهدات لدى مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائة ألف (100.000) دينار.
الفصل 18 : يحجر على الأحزاب السياسية:
أولا ـ تلقي تمويل مباشر او غير مباشر صادر عن اي جهة أجنبية.
ثانيا ـ تلقي تمويل مباشر او غير مباشر مجهول المصدر.
ثالثا ـ تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت او عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة.
رابعا ـ تلقي مساعدات وتبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مقدار عشرة آلاف (10.000) دينار بالنسبة إلى كل متبرع ويتجاوز مجموعها الموارد السنوية المتأتية من الاشتراكات.
الفصل 19: يتمتع الأشخاص الطبيعيون المتبرعون باعفاء من الضريبةعلى الدخل تحدده مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
الفصل 20: تنسحب أحكام الفصل 18 على المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا العينية بما في ذلك الخدمات المجانية.
الفصل21: تتمتع الاحزاب السياسية بالتمويل العمومي لحملاتها الانتخابية طبق أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 22:
ـ أوّلا: يعين الهيكل المختص للحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن التصرف المالي للحزب وإعداد قوائمه المالية المنصوص عليها بالفصل 23 وينص النظام الاساسي للحزب على ذلك.
ـ ثانيا: يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا او بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
ـ ثالثا: تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات او شيكات بنكية او بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ ثلاثمائة (300) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ـ رابعا: لا يجوز تجميد الحسابات البنكية او البريدية السياسية الا بقرار قضائي.
الباب الرابع:
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23:
ـ أولا: يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ـ ثانيا: تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالاحزاب السياسية بقرار من وزير المالية.
الفصل 24: يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية:
ـ أولا: سجل الانخراطات.
ـ ثانيا: سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ ثالثا: سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الاشخاص الصادرة عنهم.
الفصل 25: يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26:
ـ أولا: تخضع القوائم المالية السنوية للحزب السياسي لتدقيق من قبل مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين تعينهما لجنة مكونة من الرئيس الاول لدائر المحاسبات والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يمكن لغير الاشخاص الطبيعيين تولي مهام مراقبةحسابات الاحزاب تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ـ ثانيا: يرفع مراقبا الحسابات تقريرهما الى المسؤول الاول في الحزب والى اللجنة المذكورة أعلاه والى الوزير الاول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغهما القوائم المالية للحزب. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
ـ ثالثا: يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات ويتم تحديد هذه الاتعاب بالرجوع الى الجدول الجاري به العمل بالنسبة الى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
ـ رابعا: على ضوء تقرير مراقبي الحسابات تصادق اللجنة المذكورة اعلاه على القوائم المالية للحزب او ترفض المصادقة عليه وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم.
ـ خامسا: ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة علىهذه القوائم المالية.
الفصل 27: يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته الى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس: العقوبات
الفصل 28: يحجر على الحزب السياسي مخالفة الأحكام التالية: الفصل3، الفصل 4، الفصل 7، الفصل 8، الفصل 9، الفصل 14، الفصل 16: الفصل 17، الفصل 18، الفصل 20، الفصل 22، الفصل 23، الفصل 24 ثالثا، الفصل 25، الفصل 26 والفصل 27.
ويتعرض الحزب السياسي عند مخالفته لهذه الاحكام مخالفة جسيمة لعقوبات طبقا للاجراءات التالية:
ـ أولا: التنبيه: ينبه الوزير الاول الحزب بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ـ ثانيا: التعليق: يتم بقرار قضائي بطلب ممن له مصلحة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل. وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق اجراءات القضاء الاستعجالي.
ـ ثالثا: الخطية: تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد التي تحصل عليها مخالفة الاحكام الفصلين 17 أو 18 من هذا المرسوم.
ـ رابعا: الحل: يتم بقرار قضائي بطلب ممن له مصلحة وذلك في احدى الحالات الآتية:
أ ـ الاستمرار في المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق عمله واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
ب ـ خرق أحكام الفصول 3 أو 4 أو 17 أو 18 من هذا المرسوم.
ج ـ تنطبق احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الاجراءات القضائية المتعلقة بقرار حل الحزب وتصفية أملاكه.
الباب السادس: أحكام نهائية
الفصل 29:
ـ أولا: ألغي القانون الاساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية.
ـ ثانيا: ألغي القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
ـ ثالثا: يبقى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الاحزاب السياسية نافذا.
الفصل 30: لا تنطبق الاحكام المتعلقة بالتأسيس على الأحزاب السياسية الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل31: ينشر هذا المرسم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988، المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأول المبادئ العامة
الفصل1: يهدف هذا المرسوم الى:
أولا ـ ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في اطارها.
ثانيا ـ تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها.
الفصل 2: الحزب السياسي جمعية تتكوّن بالاتفاق بين مواطنين تونسيين تساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة وتهدف الى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل3: تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والتعدّدية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الادارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الانسان. كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.
الفصل4: يحجز على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في نشاطها الدعوة الى الكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئويّة أو جنسية أو جهوية أو عروشية.
الفصل5: يحجز على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غيره مباشرة ويحق للحزب اللجوء الى القضاء في صورة حصول ذلك.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل6: يشترط في مؤسّستي ومسيّري الحزب السياسي التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل7: يشترط من المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية ولا يجوز الانخراط بحزب سياسي بالنسبة الى:
ـ العسكريّين والمدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة المباشرين وظيفة القضاء
ـ الولاة والمعتمدون الأولون والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد
ـ قوات الأمن الداخلي،
ـ السلك النشيط لأعوان الديوانة
(ـ الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن ثمانية عشر (18 سنة
الفصل8: يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل9:
أولا ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا الى الوزير الأول مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يتضمن:
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه وشعاره ومقرّه. ويشترط ان يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب الموجودة قانونا.
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب.
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان امضاءات مؤسسيه.
ثانيا : يتثبت عدل إشهار عند ارسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر حجة رسمية في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 :
أولا ـ يمكن للوزير الاول عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي ومقتضيات الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم المكتوب.
لمؤسسي الحزب الطعن في شرعية مقرر رفض تأسيس الحزب أمام المحكمة الادارية.
ثانيا ـ عند تسلم الاعلام بالبلوغ او عند صدور قرار المحكمة الادارية القاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى مؤسسو الحزب في اجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ايداع اعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من الحجة الرسمية المذكورة بالفصل 9 أو بالقرار المذكور أعلاه.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الاعلان وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم ايداعه.
ثالثا ـ يعتبر عدم الاعلام بالبلوغ في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12: للحزب السياسي المكوّن قانونا حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكن للحزب السياسي ان يقبل المساعدات والتبرعات والهبات الوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 : لا يعد مؤسسو ومسيرو وأجراء الحزب السياسي والمنخرطين فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14: يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الاول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ بكل تنقيح أدخل على نظام الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع اعلام العموم بالتنقيح عبر وسائل الاعلام المكتوبة وعبر الموقع الالكتروني للحزب إن وجد.
الفصل 15: يجوز للحزب السياسي الارتباط سياسيا أو فكريا او ثقافيا بأحزاب سياسية أخرى وطنية او أجنبية او باتحادات أحزاب سياسية دولية.
الفصل 16:
أولا ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا او حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب او من طرف عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
ثانيا ـ يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أموال الحزب والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب او من طرف عدد من المنخرطين في الحزب.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17: تتكون موارد الحزب السياسي من:
أولا ـ اشتراكات الاعضاء على ان لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا مائتين وأربعون (240) دينارا.
ثانيا ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا المرسوم.
ثالثا ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
رابعا ـ القروض على ان لا يتجاوز قائم التعهدات لدى مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائة ألف (100.000) دينار.
الفصل 18 : يحجر على الأحزاب السياسية:
أولا ـ تلقي تمويل مباشر او غير مباشر صادر عن اي جهة أجنبية.
ثانيا ـ تلقي تمويل مباشر او غير مباشر مجهول المصدر.
ثالثا ـ تلقي المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت او عمومية باستثناء التمويل الصادر عن الدولة.
رابعا ـ تلقي مساعدات وتبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مقدار عشرة آلاف (10.000) دينار بالنسبة إلى كل متبرع ويتجاوز مجموعها الموارد السنوية المتأتية من الاشتراكات.
الفصل 19: يتمتع الأشخاص الطبيعيون المتبرعون باعفاء من الضريبةعلى الدخل تحدده مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
الفصل 20: تنسحب أحكام الفصل 18 على المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا العينية بما في ذلك الخدمات المجانية.
الفصل21: تتمتع الاحزاب السياسية بالتمويل العمومي لحملاتها الانتخابية طبق أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 22:
ـ أوّلا: يعين الهيكل المختص للحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن التصرف المالي للحزب وإعداد قوائمه المالية المنصوص عليها بالفصل 23 وينص النظام الاساسي للحزب على ذلك.
ـ ثانيا: يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا او بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
ـ ثالثا: تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات او شيكات بنكية او بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ ثلاثمائة (300) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
ـ رابعا: لا يجوز تجميد الحسابات البنكية او البريدية السياسية الا بقرار قضائي.
الباب الرابع:
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23:
ـ أولا: يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
ـ ثانيا: تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالاحزاب السياسية بقرار من وزير المالية.
الفصل 24: يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية:
ـ أولا: سجل الانخراطات.
ـ ثانيا: سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ ثالثا: سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الاشخاص الصادرة عنهم.
الفصل 25: يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26:
ـ أولا: تخضع القوائم المالية السنوية للحزب السياسي لتدقيق من قبل مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين تعينهما لجنة مكونة من الرئيس الاول لدائر المحاسبات والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يمكن لغير الاشخاص الطبيعيين تولي مهام مراقبةحسابات الاحزاب تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ـ ثانيا: يرفع مراقبا الحسابات تقريرهما الى المسؤول الاول في الحزب والى اللجنة المذكورة أعلاه والى الوزير الاول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغهما القوائم المالية للحزب. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
ـ ثالثا: يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات ويتم تحديد هذه الاتعاب بالرجوع الى الجدول الجاري به العمل بالنسبة الى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية.
ـ رابعا: على ضوء تقرير مراقبي الحسابات تصادق اللجنة المذكورة اعلاه على القوائم المالية للحزب او ترفض المصادقة عليه وفي صورة عدم المصادقة تنطبق أحكام الباب الخامس من هذا المرسوم.
ـ خامسا: ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات باحدى وسائل الاعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة علىهذه القوائم المالية.
الفصل 27: يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته الى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس: العقوبات
الفصل 28: يحجر على الحزب السياسي مخالفة الأحكام التالية: الفصل3، الفصل 4، الفصل 7، الفصل 8، الفصل 9، الفصل 14، الفصل 16: الفصل 17، الفصل 18، الفصل 20، الفصل 22، الفصل 23، الفصل 24 ثالثا، الفصل 25، الفصل 26 والفصل 27.
ويتعرض الحزب السياسي عند مخالفته لهذه الاحكام مخالفة جسيمة لعقوبات طبقا للاجراءات التالية:
ـ أولا: التنبيه: ينبه الوزير الاول الحزب بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
ـ ثانيا: التعليق: يتم بقرار قضائي بطلب ممن له مصلحة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم ازالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل. وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق اجراءات القضاء الاستعجالي.
ـ ثالثا: الخطية: تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد التي تحصل عليها مخالفة الاحكام الفصلين 17 أو 18 من هذا المرسوم.
ـ رابعا: الحل: يتم بقرار قضائي بطلب ممن له مصلحة وذلك في احدى الحالات الآتية:
أ ـ الاستمرار في المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق عمله واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
ب ـ خرق أحكام الفصول 3 أو 4 أو 17 أو 18 من هذا المرسوم.
ج ـ تنطبق احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الاجراءات القضائية المتعلقة بقرار حل الحزب وتصفية أملاكه.
الباب السادس: أحكام نهائية
الفصل 29:
ـ أولا: ألغي القانون الاساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية.
ـ ثانيا: ألغي القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
ـ ثالثا: يبقى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الاحزاب السياسية نافذا.
الفصل 30: لا تنطبق الاحكام المتعلقة بالتأسيس على الأحزاب السياسية الموجودة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل31: ينشر هذا المرسم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في::::
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزّع
Published by MoDemTunisien.over-blog.com
-
dans
L'Etat de droit