Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

Archives

10 novembre 2013 7 10 /11 /novembre /2013 17:08


باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

: يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه

الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفقرتين 7 و9 من الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة   العليا المستقلة للانتخابات كما يلي    

فصل 6 (فقرة 7 جديدة) : تتولى اللجنة الخاصة انتخاب الستة والثلاثين (36) مرشحا على أساس أربعة (4) مرشحين عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد ولها في ذلك السلطة التقديرية 

التامة. وتنشر القائمة النهائية بالموقع الالكتروني للمجلس التشريعي. ولا يعتد بأي سحب للترشح بعد النشر

فصل 6 (فقرة 9 جديدة) : يتولى رئيس المجلس التشريعي دعوة المرشحين الستة والثلاثين للاستماع إليهم في الجلسة العامة وعدم الحضور لا يوقف التصويت.

الفصل 2 ـ يضاف للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقرة 11 جديدة بالفصل 6 وفصل 23 مكرر وفصل 32 مكرر وفصل 34 مكرر :

فصل 6 (فقرة 11 جديدة) : وفي حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين قبل اكتمال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقع إعادة انتخاب من يعوضه من بين المرشحين المتبقين من نفس الصنف

الفصل 23 مكرر : لا يجوز الطعن في قرارات لجنة الفرز أمام المحكمة الإدارية إلا من قبل المترشحين دون سواهم وذلك في أجل يومين من تاريخ نشر قائمة المرشحين الستة والثلاثين على الموقع الالكتروني للمجلس التشريعي

وعلى الطاعن في هذه الحالة أن يوجه إلى المجلس التشريعي بواسطة عدل تنفيذ عريضة الطعن التي تكون وجوبا معللة ومرفوقة بالمؤيدات ومحررة بواسطة محام مرسم لدى التعقيب

ويتولى المجلس التشريعي الرد على عريضة الطعن في أجل يومين من تاريخ تبليغها إليه

وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يعينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية التي تبت في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ رد الجهة المدعى عليها ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة

وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به

يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب

الفصل 32 مكرر : يمكن التمديد في أجل تقديم الترشحات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6. ويطبق هذا الإجراء بأثر رجعي

الفصل 34 مكرر : بمجرد المصادقة على هذا القانون الأساسي تحال كافة القضايا المنشورة أمام المحكمة الإدارية والمتعلقة بالطعون في أعمال لجنة الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لتبت فيها في أجل ثلاثة أيام من تاريخ المصادقة

الفصل 3 ـ يدخل هذا القانون الأساسي حيز النفاذ لمجرد المصادقة عليه.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 1 نوفمبر 2013

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي


Partager cet article
Repost0
Published by MoDemTunisien.over-blog.com - dans Election